الحر العاملي

545

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

قولويه ، عن محمد بن همام ، عن عبد الله بن العلا ، عن الحسن بن محمد بن شمون ، عن حماد بن عيسى ، عن إسماعيل بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام يقول : جمعنا أبو جعفر عليه السلام فقال : يا بني إياكم والتعرض للحقوق ، واصبروا على النوائب ، وان دعاكم بعض قومكم إلى أمر ضرره عليكم أكثر من نفعه له فلا تجيبوه 11 - باب استحباب قرض المؤمن 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " لا خير في كثير من نجويهم إلا من أمر بصدقة أو معروف " قال : يعني بالمعروف القرض . 2 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن ربعي بن عبد الله ، عن فضيل بن يسار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه الله إلا حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه . ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن سنان عن الفضيل مثله الا أنه قال : ما من مسلم أقرض مسلما . 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن

--> راجع 4 / 15 ههنا وب 7 من الضمان . باب 11 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 171 ( باب القرض ) الفقيه : ج 2 ص 61 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 171 ، ثواب الأعمال : ص 76 فيه : ( ما من مسلم اقرض مسلما قرضا يريد به وجه الله الا احتسب ) وفيه : ( حتى يرجع إليه ) الفقيه : ج 1 ص 19 من الزكاة ، أخرجه عن ثواب الأعمال في 2 / 6 من الدين والقرض . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 171 ، الفقيه : ج 1 ص 19 من الزكاة .